العقد الموقوف
الملخص
يمكن القول أن العقد الموقوف هو العقد الذي يرتب أثره في الحال وتكون صحته مرهونة بإجازته أو نقضه، فإذا أجيز أصبح صحيحاً بأثر رجعي وإذا نقض أصبح باطلاً بأثر رجعي أيضاً. والعقد الموقوف إذا انعقد موقوفاً لحجر أو إكراه أو غلط أو تفريد جاز للعاقد أن ينقض العقد بعد زوال الحجر أو ارتفاع الإكراه أو تبين الغلط أو انكشاف التفريد، كما إن له أن يجيزه، فإذا نقضه كان له أن ينقض تصرفات من انتقل إليه العين وأن يستردها حيث وجدها وإن تداولتها الأيدي، فإن هلكت العين في يد من انتقلت إليه ضَمّن قيمتها. وللعاقد المكره أو المغرور الخيار، إن شاء ضمّن العاقد الآخر وإن شاء ضمن المجبر، ولا ضمان على العاقد المكره والمغرور إن قبض البدل مكرها أو مغروراً وهلك في يده بلا تعد منه.