موقف القانون الدولي العام من الجريمة الدولية... وكيفية مكافحتها

  • عمران عيسى حمود الجبوري كلية مدينة العلم الجامعة / قسم القانون
الكلمات المفتاحية: القانون الدولي ، الجريمة الدولية ، أنواع الجرائم الدولية ، الجرائم الإرهابية ، المكافحة

الملخص

عرفت الجريمة منذ نشأة الخليقة، أي منذ ظهور سيدنا آدم( عليه السلام)، وما حصل بين ابنائه (قابيل وهابيل)، والتي تمثلت بأول جريمة في التاريخ، وكان يراد منها تبيان الخير والشر في النفس البشرية.

         وعلى مر الزمن أخذت التجمعات الإنسانية بالتكون عبر العصور وتعاقب الأجيال، وظهور الجماعات البشرية وتطورها، وتشعب المصالح وتعدد اشكال لهذه الجماعات، كانت الحروب والنزاعات هي السمة الظاهرة والمستمرة بين أقطابها عبر القرون.

         تجسدت الجريمة وتطورت في المجتمعات البشرية، حتى أصبحت من أبرز سمات التاريخ البشري، مما دفع تلك الجماعات إلى إنشاء تشكيلات سياسية وقانونية، حتى توصلت إلى ما يطلق عليه اليوم بالأنظمة السياسية – الدول – ومع استمرار الصراعات والحروب بدت الحاجة ماسة إلى إيجاد قواعد ملزمة للمتحاربين والحد من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من جراء تلك الحروب، وإخضاع تلك الصراعات لهذه القواعد، استلهاماً لقيم وتعاليم السماء والاعتبارات الإنسانية، وتأكيداً للأعراف الاجتماعية، ومن خلال ذلك فقد ترسخت تلك القيم في اذهان المجتمعات الإنسانية على مر الزمن.

         المتتبع لمسار وتطور الحياة الإنسانية، يجد نشوب صراعات مسلحة وغير مسلحة تمخضت عنها أفعال وجرائم أودت بحياة الكثير من البشر، ومن هذه الجرائم ما يصح أن يطلق عليها وصف الجرائم الدولية : كالجرائم الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحروب وغيرها، والتي ارتكبت وما زالت ترتكب بأيدي أصحاب النفوذ – تجار الحروب – أثناء تلك الصراعات المسلحة الدولية وغير الدولية .

         وعلى الرغم من المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمت في إطار المنظمات الدولية والإقليمية والاتفاقيات الثنائية للحد من تلك الجرائم، إلا أنها لم تفلح في ذلك، لذلك استمرت تلك الجرائم من خلال الانتهاكات الجسيمة لتلك الاتفاقيات، فضلاً عن انتهاكات اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والمعنية بهذا الأمر، والانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية في نطاق القانون الدولي العام .

        ومهما يكن من أمر، فإن قواعد القانون الدولي العام أصبحت قواعد ضابطة وملزمة لحفظ وصيانة الأمن والسلم الدوليين، والوقوف بوجه تلك الجرائم الدولية من خلال إنشاء المحاكم الجنائية الدولية والمحاكم الخاصة للنظر في تلك الجرائم ومكافحتها أو الحد منها على أقل تقدير.

        ولما كانت اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية تقتصر على أشد الجرائم خطورة، بموجب منطوق المادة / 5 ف أ، والتي حددت بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، فأنها أغفلت الجرائم الأخرى مثل الجرائم الإرهابية وجرائم المخدرات، والتي لا تقل خطورة عن سابقاتها، لذلك يقتضي الأمر شمول تلك الجرائم باختصاصات المحكمة آنفة الذكر، لأنها اصبحت من الجرائم الدولية بامتياز لكونها تهدد الأمن والاستقرار في أغلب دول العالم، أو تشكيل محاكم خاصة لهذا الغرض.

منشور
2019-01-01
كيفية الاقتباس
[1]
عمران عيسى حمود الجبوري, "موقف القانون الدولي العام من الجريمة الدولية... وكيفية مكافحتها", JMAUC, م 11, عدد 1, ص 125 - 137, 2019.
القسم
المقالات