المسؤولية التضامنية للسائق ومالك السيارة في التأمين الإلزامي
الملخص
نخلص مما تقدم أن حالات الرجوع على مالك السيارة وسائقها باالتضامن وردت حصراً في القانون ولا يجوز الزيادة عليها وهي لا تتعدى أكثر من معاقبة السائق في قيادة السيارة وهو في غير حالته الطبيعية بسبب سكر أو تعمد أو خطأ جسيم وعدم حمله إجازة سوق أو حمولة أكبر أو استعمال السيارة في غير أغراضها أو بسبب سيارة مسروقة أو مغتصبة وكان يمكن أن يستعاض عنها جميعاً وحصرها بالخطأ العمدي والخطأ الجسيم مقترناً بالظروف المشدة مارة الذكر ونترك للقضاء دوره ، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن دعاوى المتضرر تتقادم بثلاث سنوات وأنه لا يمكن الرجوع على السائق في الخطأ العادي غير الحالات السابقة ، وهذه من خصائص التأمين الإلزامي الذي يعتبر من العقود الغائية ذات الأهداف الاجتماعية لحمته وسداه تعويض المتضررين بحوادث السيارات ولو صادف بذلك خروجاً على القواعد العامة في المسؤولية المدنية ، كذلك لا يكلف صاحب السيارة بدفع قسط التأمين وإنما نسبة معينة من مبيعات البنزين ، والتي تتجمع لدى شركة التأمين بالمليارات ولا تصرف للمتضررين بحوادث السيارات إلا النزر اليسير وتعيد ما تبقى إلى وزارة المالية باعتباره أرباحاً حققته الشركة أو تبني بها عمارات وهذا ليس هدف المشرع من التأمين الإلزامي الذي أخذ نجمه بالأفول وعزف عنه المتضررون أنفسهم واتجهوا إلى الفصل العشائري الذي يعطيهم تعويضاً عالياً يصل في بعض نواحيه إلى (25) مليون دينار أو أكثر لهذا أرى إلغاء هذا النوع من التأمين الإلزامي وإبقاء المتضررين على حالهم لدى المحاكم المدنية فهي أرحم .