مفهوم الأهلية في قانون العقوبات العراقي
الملخص
الجاني تربطه بالجريمة المرتبكة علاقتان: علاقة مادية هي علاقة السببية بين سلوكه الاجرامي والنتيجة الجرمية, وعلاقة معنوية هي الاهلية الجزائية. وكان قانون العقوبات في مراحل نشأته الأولى يتجه إلى الاكتفاء بالرابطة المادية. فالاعتبار الاول ينصرف نحو النتيجة التي احدثها الجاني بسلوكه الاجرامي بغض النظر عن ارادته في احداث الفعل او النتيجة. ونتيجة تطور قانون العقوبات لم يكتفِ في قيام الجريمة والمسؤولية بمجرد تحقق الركن المادي حيث يتطلب إلى جانبه شروط شخصية تتمثل اهم هذه الشروط بالأهلية. وعناصر الاهلية ليست الا الشروط التي يوجبها القانون للاعتداد بإرادة الجاني وتتمثل في الادراك والارادة, وتفترض عناصر الاهلية ان المسؤول جزائياً شخصاً طبيعياً اي (إنسان). فهو وحده يتمتع بقدرتي الادراك والارادة, وكما تذهب إلى ذلك أغلب القوانين الجنائية المعاصرة, حيث تقضي بصريح العبارة على ضرورة توافر الادراك والارادة ((أي الاهلية)) لتحقق المسؤولية الجزائية. ومن هذه القوانين قانون العقوبات العراقي حيث تنص المادة ((60)) منه على انه (لا يسأل جزائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقذ الادراك او الارادة.....).