الضرر المعنوي في أحكام القضاء الإداري

  • جنان عبد الرزاق فتاح قسم القانون, كلية مدينة العلم الجامعة
الكلمات المفتاحية: التعويض، الاضرار المعنوية، القضاء الإداري، مجلس الدولة الفرنسي، العدالة.

الملخص

أن التعويض بأية صورة كان ينسجم مع دولة القانون العصرية ذات المنحى الديمقراطي فيه تخضع الإدارة لسلطة القضاء في وجوب منح التعويض عن الأضرار التي لحقت بالشخص المتضرر غير أن هذا الضرر من جانب الإدارة تجاه الأفراد لا يكون دائماً في صورة ضرر مادي الذي يكون على شكل خسارة مادية تصيب الأفراد ويمكن تعويضه بسهولة في حين أن النوع الآخر من الضرر الذي يثير بعض الإشكالات عند المطالبة والتعويض عنه هو الضرر الأدبي الذي يصيب الفرد في ذمته المعنوية فهو الألم والحزن والهم الذي ينتاب صاحب الشأن فلا يمكن التعويض عنه بمجرد منح الضرر مبلغ من المال لإزالة هذا الضرر. في البداية كان الاخذ بالتعويض عن الاضرار المعنوية عل يد مجلس الدولة الفرنسي. فبالرغم من ان هذا المجلس قد رفض في بداية الأمر التعويض عن الاضرار المعنوية وأتجه نحو التعويض عن الأضرار المادية فقط إلا انه في نهاية الامر بدأ عهداً جديدا باعتناق مذهب التعويض عن الأضرار المعنوية والتقى بذلك مع القضاء العادي. وقد وجد ذلك التحول ترحيب كامل من جانب فقه القانون العام في فرنسا وولد معه عهد جديد من الإنصاف كان القضاء الإداري بحاجة إليه ليزيد من ثقة المتقاضين بعدالته وحكمه.

منشور
2016-06-30
كيفية الاقتباس
[1]
جنان عبد الرزاق فتاح, "الضرر المعنوي في أحكام القضاء الإداري", JMAUC, م 8, عدد 1, ص 110-121, 2016.
القسم
المقالات